أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن
يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ،
والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
( مسألة 297 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن
يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع
في التحنيط :
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى
والأحوط ( لا يجب رعايته ) - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن
يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه ( لم أقف على مستند له ) باليد ، كما يستحب
مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .
( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل
التكفين أو في أثنائه .
( مسألة 299 ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا
له رائحة .
( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه
( غير الجبهة وطرف الأنف وأما الجبهة فيجب امساسها به وأما طرف الأنف فيستحب ) .
الفصل الخامس
في الجريدتين :
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب
الأيمن من عند الترقوة ملصة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند
الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من