للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل
طرفها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن
والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى
ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى
للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ،
والأولى كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين
رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى
دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ،
وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال
وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور
والذريرة وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على
حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأن محمد رسول الله ، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد
واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن ، البعث والثواب والعقاب
حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن
يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في
حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في
شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ، لكنه لا يخلو من
تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر
الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من
الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث
مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن
يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة
عليه . ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفن
في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ،
وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون
منهاج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٨٨