( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع
الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام
ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء ( إن لم
يمهلوه وإلا أتى بالأدعية ولو مخففة ) وإن
كان الدعاء أحوط .
( مسألة 312 ) : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن
صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 313 ) : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة
الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان ، أم أنثى .
( مسألة 314 ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن
المأموم .
( مسألة 315 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء
إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة - ثلاث مرات - .
( مسألة 316 ) : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله
أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ( ص ) ، ثم
يقول : الله أكبر اللهم صلى على محمد وآله محمد ، ثم يقول : الله أكبر
اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى
الميت ثم يقول : الله أكبر .