حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ( على الأحوط في هذا الفرض ) ، بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون
مذهبا ( بل على الأظهر في المذاهب وجلد المأكول ) ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول وأما
وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع
فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه
بالمتنجس ( عند الدوران يقدم الحرير على جلد المأكول وعلى النجس ويتخير بين الحرير
وأجزاء ما لا يؤكل لحمه ) وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما وإذا دار
الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير
في غير ذلك من الصور .
( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار
وفي جلد الميتة اشكال ( لا اشكال في وجب عدم الجواز حتى في حال الاضطرار ) ، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .
( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن
يكون الخيط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .
( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع
يسيرا ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .
( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة
قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر
والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في
الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
( مسألة 291 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو
مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك
الاحتياط في الناشزة ( الظاهر كون كفنهما على الزوج ) والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر
والكبر وغيرهما من الأحوال .
( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ( لا يعتبر ذلك )