تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب : الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا ( الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ) في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 284 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل . .
( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس