ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا أنه يكره
اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي
الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص
شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع
الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث
في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف
الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا ( الأظهر كفاية
حصول الستر بالمجموع ) في
كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر
بالمجموع .
( مسألة 284 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم
في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار
على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر
والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين
الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل . .
( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس