تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 280 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط . ( مسألة 281 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ( بل بعد الطواف الحج أو العمرة ) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
( مسألة 282 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الاسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب ، أو بعدها بقليل ( الظاهر وجوب التغسيل لو خرجت روحه بعد انقضاء الحرب وكذا لو خرجت روحه مع بقاء الحرب بعد اخراجه من المعركة بزمان معتد به ولا يجب في غير ذينك الموردين ) ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل على الأحوط وجوبا ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت - المتقدم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 283 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن