1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني
في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام
العادة والنقاء المتخلل - نفاسا ، وما زاد على العادة استحاضة . مثلا
إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها
يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم
العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم
السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو
استحاضة .
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان
نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة . ويجري عليها
أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل
مضي عادة أقاربها ( لا عبرة بعادة أقاربها في المقام ففي الفرضين تجعل
نفاسها عشرة أيام ) ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان
نفاسها مقدار عادة أقاربها ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة
احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي
تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان
نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء ، وأيام الدم الثاني إلى
اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع
وهكذا . . . مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم
يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا ، وإذا تجاوز
منهاج الصالحين — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٧