والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن
الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل ( الأظهر توقف جواز الوطء
على الغسل ) . وأما دخول المساجد
وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف
ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما
أيضا ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
المقصد الرابع
النفاس ( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو
بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحد
كثيره عشرة أيام ، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن
الولادة تحتاط ( وإن كان الأظهر احتسابها من حين الولادة ) في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية
الدم ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها
نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين
الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع ولا يعتبر
فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم
عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا
يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة .
ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ،
فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته
قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة ،
ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد ، وإن