الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض
تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت
عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت
طاهرة ، ومستحاضة .
( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز
الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي
الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . والمشهور أن
أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات
تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على
الحائض تشكل حرمتها على النفساء ( لا اشكال فيها والأظهر حرمتها عليها ) ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
1 - قراءة ( بل قراءة بعض من سور العزائم ) الآيات التي تجب فيها السجدة .
2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 - المكث في المساجد .
4 - وضع شئ فيها .
5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور .
( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام
نفاسها - فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ،
وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، وإن استمر الدم بها إلى ما
بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو
واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ،
وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، وإذا
استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف
أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا ، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة
فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا ، والباقي
استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه
رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .