كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن
كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها
وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، وإن كان منفصلا
عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض
فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجد
لصفات الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها
العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة
وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها
بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا
تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض
أقاربها نفاسا ( بل تجعل نفاسها عشرة أيام ) ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها
إلى العشرة .
( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم
انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم
ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، ويجري على
النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ، وإن كان الأحوط فيه الجمع
بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم
وهذا على أقسام :