هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء
الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف
حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة ، إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة
محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم
حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد
الغسل ، وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل
الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك - أيضا - فالأحوط الاستمرار
على عملها ، ثم القضاء .
( مسألة 249 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل
الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة
اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 250 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد
الوضوء والغسل لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة
وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو
من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة
المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج
بقطنة ، وشده بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت
الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل .
( مسألة 252 ) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على
فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ( الأظهر
عدم توقفها على غسل الليلة الماضية ) ،