الفصل الثاني
في الغسل :
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل
على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه
بل الأظهر كفاية ( لا يبعد القول بقدم الكفاية ) الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء
بملاقاة المحل .
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء
الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي
ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في
الوضوء .
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي
على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى ( الظاهر أن
الأب مقدم على الأم )
في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ( الظاهر أنه في كل طبقة من مت
إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم
) ، وهم الأجداد والإخوة ، ثم
الثالثة وهم الأعمام والأخوال ( العم مقدم على الخال ) ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم
الحاكم الشرعي على الأحوط .
( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( بل لا ولاية لغير البالغ
وإن كان وحده )
والذكور مقدمون على الإناث ( لا دليل على تقديمهم ) ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على
الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ
من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ( الأظهر عدم التقديم في الأولين
والتقديم في البقية ) ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين .
( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو
امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره
ولو بلا إذن .