المقصد الخامس
غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول
في أحكام الاحتضار :
( مسألة 259 ) : يجب على الأحوط ( بل الأظهر ) توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن
يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط ( هذا هو الأظهر ولا
يبعد تقدمه على غيره ) وجوب
ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك . ويعتبر في توجيه غير الولي إذن
الولي على الأحوط ، وذكر العلماء ( وهو متين ) ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقله
إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي " ص "
والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج
ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات
يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى
جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان
الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا
جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته
ويكره ( لا دليل على كراهته سوى فتوى الفقهاء ) أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ،
وأن يترك وحده .
منهاج الصالحين — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٩