الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل
الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في
أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا
كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ( بل الأظهر وكذلك
في صورة الشك ) ذلك
أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ،
فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع
لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
( مسألة 245 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة
والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ،
ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت
الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل
وضيفتها .
( مسألة 246 ) : إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة
اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها - حينئذ - حكم
الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
( مسألة 247 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم
تجمع بينهما - عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا
الحكم في العشاءين .
( مسألة 248 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان
قبل الشروع في الأعمال ، فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة
الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم
إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي