نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد
الوضوء أو غيره .
( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء
وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على ( الأظهر لزوم ذلك ويلحق بالقطنة الخرقة ) الأحوط - غسل قبل صلاة
الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة
على الأحوط ( بل على الأظهر ) والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع
بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين
بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة
منها ( الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة )
الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط
- استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل .
( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب
الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا
حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا
حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب
الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء
الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب
غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب
غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب
الغسل للمتأخرة منهما .
( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل