المقصد الثالث
الاستحاضة
( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج
بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ،
ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ،
وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل
المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ،
بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم
كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ،
وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا
يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 238 ) : الأحوط لها الاختبار ( الأظهر وجوبه ارشاديا إلى تنجز الواقع على
ما هو عليه لا نفسيا ولا شرطيا لصحة العبادة ) - حال الصلاة - بإدخال
القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالقدر المتعارف ، وإذا تركته
- عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، صح ،
وإلا بطل .
( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها
على الأحوط وجوبا ( الأظهر عدم وجوبه ) ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو