القيمة وقت الدفع ( يجوز اعطاء قيمة الدينار ، ولا بأس باعطائها لمسكين واحد ،
والأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة ) . ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ،
والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت
مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن
تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت
طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط
بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل
الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن
الوضوء كغسل الجنابة ( والفرق بينهما إن الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة
ومشروع بل مع غسل الحيض ) .
( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان
بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة
اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير
الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها
الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة
واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى
لها اختيار التسبيحات الأربع .
( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل
المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .