أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط ( وإن كان الأظهر ترتيب أحكام ذات العادة
وكذا في الفرض الثاني ) بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام
ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج
أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين
متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم
شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين
أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .
الفصل السابع
في أحكام الحيض :
( مسألة 227 ) : يحرم ( أي لا ينعقد ولا يصح ) على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من
العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع
ما يحرم على الجنب مما تقدم .
( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل
قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا
أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ( مع عدم رضاها بذلك وإلا فالأظهر
جوازه مع الكراهة الشديدة ) ، بل الأحوط ترك الوطئ في
الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما
بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ( وإن كان
مكروها ويشترط في الجواز غسل فرجها قبل الوطء ) ولا يجب غسل فرجها قبل
الوطئ ، وإن كان أحوط .
( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا ( الأظهر لزوم الكفارة عليه ) - للزوج - دون الزوجة -
الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي
آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك
والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع