( مسألة 223 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها
ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان
جميعه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه
حيضا ، والباقي استحاضة . وإن احتملت العادة - فيما زاد على السبعة -
فالأحوط أن تجمع ( وإن كان الأظهر كون ما زاد عليها استحاضة ) بين تروك الحائض ، وأعمال المستحاضة في المقدار
المحتمل إلى تمام العشرة .
( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت
الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه
حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم
أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ( بل هي كمن لم تعلم بذلك
ترجع إلى التمييز ومع عدمه ترجع إلى الروايات والأحوط لزوما لو لم يكن أظهر
اختيار السبع وجعل الباقي استحاضة ) ، حتى فيما إذا لم يكن الدم
في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك فإن
كان الدم مختلفا من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم
يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة
استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ،
أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة
أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى
أن تحتاط في جميع أيام الدم .
( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها
صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو
الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز
العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من
جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .