الفصل الثاني
كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له
أحكام الحيض ، وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس
ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ولكن
الأحوط ، في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض ، وأفعال
المستحاضة بعد بلوغها خمسين ، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات
الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها ( الأظهر تحقق اليأس باكمال ستين سنة في
القرشية ) . والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية .
( مسألة 214 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ،
لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما ، إذا كان
واجدا للصفات .
الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره :
أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم
الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي
وجوده في بعض كل يوم في الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي
التلفيق من أبعاض اليوم ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر
فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي
عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل
بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل
من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية