جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى
الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
المقصد الثاني
غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأول
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان
مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان
خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه
أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ، وإن كان الأظهر عدمه ،
ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .
( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من
دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم
أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم ، فهو من العذرة وإن
كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي
بدون ذلك ظاهرا .
( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور ( في صورة تعذر الاختبار يجب
عليها الجمع بين عمل الحائض والطاهر في جميع الفروض ) فالأقوى الاعتبار بحالها
السابق ، من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط
استحبابا الجمع بين عمل الحائض ، والطاهرة ، والأظهر جواز البناء على الطهارة .