ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا ( حكم الارتماسي والترتيبي
واحد ) . وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به
واقعا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في
غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على
الاتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم
الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته
وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في
غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا
شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها
فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه
الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان
الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها ( الأظهر وجوبها ) . وإذا علم -
إجمالا - بعد
الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو
مستحبة أو بعضها واجب ، وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في
شرائط الوضوء في المسألة " 141 " فراجع .
( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا
يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض
المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في