وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في قول الشهر الأول سبعة
وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط -
بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلا
فالعادة عددية فقط .
( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا -
تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين ( أو أزيد ما دام
يصدق عينه تعجيل الوقت والعادة وتأخيرهما ) وإن كان
أصفر رقيقا فتترك العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ولكن
إذا انكشف أن ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء
الصلاة .
( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة
عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان
جامعا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ،
تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ( بل لا تتحيض إلا مع احراز استمرار الدم إلى ثلاثة
أيام ومع عدم الاحراز تحتاط للعبادة ) ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه
قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ،
فلا يحكم بكونه حيضا .
( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو
تأخر عنها فإن كان الدم جامع للصفات ، تحيضت به أيضا ( بشرط أن يستمر
ثلاثة أيام كما مر ) ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
( مسألة 218 ) الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ( الأظهر ثبوتها به ) ، فغير ذات
العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا .