( مسألة 198 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل ،
لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم
المني طاهرا ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبراء بالخرطات ، لتعذر
البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في
المجرى .
( مسألة 199 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم
تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .
( مسألة 200 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني ( فإن لم يستبرء
بالبول وجب عليه الغسل وإن بال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الوضوء
وإن استبرأ بهما جرى ما ذكره دام ظله ) بعد الاستبراء
بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل
والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط
به .
( مسألة 202 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبه بعد الغسل ، وشك
في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
( مسألة 203 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبه ، بين
أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم امكان
الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة
استأنف الغسل ( الظاهر أنه يتممه ويتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة ) ، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه .
( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر
أتمها وتوضأ ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ( قد مر التأمل
في جواز العدول ) ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان
مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أوا لمس في أثناء غسله ،
فلا اشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه