( مسألة 192 ) : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي ، أو
كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم
إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك
في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في
أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب
المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم
بعموم الوقفية ، أو الإباحة . نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من
التصرفات المتعارفة جاز .
( مسألة 196 ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل
منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما
في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس
مستحبات غسل الجنابة :
قد ذكر العلماء " رض " أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل ، من
المرفقين ثلاثا ، ثم المضمضة ثلاثا ، ثم الاستنشاق ثلاثا ، وإمرار اليد على
ما تناله من الجسد ، خصوصا في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي
تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل
الغسل .