بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى
الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم
المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على
نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة
الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة
وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في
الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق
عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم
اعتباره الموالاة فيه في الترتيبي .
( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
( مسألة 187 ) : يجوز ( فيه تأمل ) العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري
على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه
فغسله صحيح .
( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو
نحوهما عليها ، لا على الزوج ( بل على الزوج ) .
( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله
واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان
بحيث لو سئل ماذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في
الجواب ، بطل لانتفاء النية .