المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة ( على الأحوط
لزوما ) .
( مسألة 180 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه
وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .
( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال
الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان يستحق
أجرة المثل ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز
استئجاره ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب .
( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز
استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو
نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات
المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو
المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير
العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ( الأظهر
كراهة القراءة وأشديتها إذا زاد على سبع آيات )
ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ
أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة :
في واجباته : فمنها النية ، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل
كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .