الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية
بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .
الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ( أي صوم شهر رمضان وقضائه ) ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع
الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله
إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما
تقدم في الوضوء .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان
لوضع شئ فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما
لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ،
والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي
" ص " - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة .
السادس : قراءة آية السجدة ( المحرم هو قراءة آية أو بعضها من سور العزائم
بلا اختصاص بآية السجدة ) من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة
وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة
بها حتى بعض البسملة .
( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين
المعمور منها والخراب ، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك