ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ( الأظهر عدم تحققها ما لم يدخل تمام الباقي ) ، بل الأحوط
وجوبا الاكتفاء - بمجرد الادخال منه .
( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول
به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد
وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .
( مسألة 174 ) : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد
العلم بكونه منيا .
( مسألة 175 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى
الخارج ، لا يجب الغسل .
( مسألة 176 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم
يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم
أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم
يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول
الوقت .
( مسألة 177 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا
يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو
دبر ، أو غيرهما .
( مسألة 178 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ( بل الأظهر
فيجب عليها الغسل )
فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا
بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل
هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الانزال لا
يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى
وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل ، على الخنثى دون الرجل والأنثى
على تفصيل تقدم في المسألة " 171 " .