المبحث الرابع
الغسل
والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ،
والنفاس ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة
وفيه فصول الفصل الأول
ما تتحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الوضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط
استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا
بالأصغر .
( مسألة 169 ) : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة
والدفق ، وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه
منيا وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ( الأظهر كفاية الشهوة وحدها ) .