والفارسية ، وغيرهما ، ولا بين الكتاب بالمداد ، والحفر ، والتطريز ،
وغيرهما كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري
الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .
( مسألة 165 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد
الكاتب ( المناط كاشفيتها عما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما
تكون بذلك بما إذا قصد حين الكتابة غير القرآن إلا أنه ضم إليها ما محضها
في القرآنية ) ، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .
( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة
آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب
للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف
الشريف لصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير
ذلك .
( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء
بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا
يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع
الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل
اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث
النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما
وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين
ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحبابا عدم
التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها
من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه
عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة
الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في
المقدمات القريبة .