( مسألة 160 ) : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على
المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .
( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره
لكل صلاة .
الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو
مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط
استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف والواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة
أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .
( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد
والتشديد ونحوهما ، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على
الأحوط وجوبا ( الأظهر ذلك في سائر أسمائه وصفاته الخاصة ) ،
والأولى الحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء
- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به .
( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى
جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها
مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحب إن
استحبت ، سواء أتوقف عليه صحتها ، أم كمالها .
( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية