( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الوذي ، أو
الوذي والأول ، ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول
والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس
من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له
أحوال أربع :
الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه
وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة
أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون
عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء
والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء
الصلاة وبعدها ، وإن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث
أثناء صلاته ويبني عليها ( الأظهر ذلك والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء
واحد خصوصا في المسلوس ) ، كما أن الأحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن
يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء -
حرجا عليه ، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر
والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة ( الأظهر ذلك ) .