الفصل الخامس
في نواقض الوضوء . يحصل الحديث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد
بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ( بل هو الأظهر ) ، والبلل
المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه
أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من
غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب
على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم
وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه
بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا
انتقض وضؤوه .
( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من
الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .