( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر ( فيه تأمل )
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن
أخرج بالغوص ، والأحوط ( بل الأظهر ذلك ولا يعتبر فيه النصاب وإن أخرج
بالغوص ) وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية
وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع
البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان
وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء ( الظاهر هو الاختصاص
به ) بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ( الظاهر هو السقوط ) ،
وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ،
فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة
أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس
تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من
دون اخراج الخمس .
( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير
الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب
القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن
تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها
على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .