المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وفيه
الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج ( إن كان شيعيا ) وفيه
الخمس .
( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا -
الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ( قد مر وجوبه ) ، وكذا إذا اختبره
فلم يتبين له شئ .
( الثالث ) : الكنز
وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه
لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة
مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال
والوجوب أحوط ( وعدمه أظهر ) ، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم
سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم
عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل ( بل هو عشرون دينار
في الذهب ومائة درهم في الفضة ) نصابي الذهب
والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات
ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها
وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ،
وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب
عليه التعريف على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن
تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ( بل هو الظاهر ) ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر
أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم
ميراث من لا وارث له عليه .