تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو أكثر منه ، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .
( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر .
( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ( الظاهر وجوبه فيهما ) ، وفي عوض الخلع .
( مسألة 1212 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) - اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة أو الكفارات ، أو رد المظالم أو نحوها .
( مسألة 1213 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا وأما إذا