( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن
ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم
موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء
ونحوه فالأحوط ( هذا هو الأقوى ) أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة
إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه
الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا
جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان
تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا
فالأحوط ( بل الأقوى ) - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا
فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم
فيجري عليه ما تقدم .
( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه
البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان
تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له ( إذا احتمل
كونه للبايع لا وجه للحكم بأنه له ) من
دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري
عليه حكم الفائدة والربح .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص
من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته
دينارا ( الأظهر اعتبار بلوغ قيمته دينارا ) .
( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط
- وجوبا - جريان حكم الغوص عليه ( الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه ) .