( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط
- وجوبا ( بل الأظهر ذلك ) - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
( الثاني ) : المعدن
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،
والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها
مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن
كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين
أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ( الأحوط
وجوبا عدم اشتراطه فيجب الخمس فيما أخرج من المعدن وإن كان أقل من دينار ) ،
وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب
المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم
يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج
والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1192 ) : يعتبر ( لا يعتبر ذلك ) في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ،
فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في
الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع
النصاب .
( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص
النصاب .
( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها
ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه
الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه