تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا ( بل الأظهر ذلك ) - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
( الثاني ) : المعدن كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها . والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .
( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ( الأحوط وجوبا عدم اشتراطه فيجب الخمس فيما أخرج من المعدن وإن كان أقل من دينار ) ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1192 ) : يعتبر ( لا يعتبر ذلك ) في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص النصاب .
( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه
منهاج الصالحين — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني