المبحث الأول
فيما يجب فيه
وهي أمور
( الأول ) : الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه
الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام ( ع ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن
بإذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان
دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .
( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة
أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة
كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .
( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها
عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو
غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في
أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه
حكم مالهم .