تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المبحث الأول فيما يجب فيه وهي أمور ( الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام ( ع ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .
( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .
( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .