تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ،
والأحوط عدم الاشتراط . والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل
الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب
بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد
الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة ( لا تكفي
المقارنة للغروب )
للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير اخراجها أيضا ، وإذا لم يكن
عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها
بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط
إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه
ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في
العبادات .
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن
نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا
مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى
عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده
ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ( استحبابا ) ،
أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من ( لا فرق في الضيف بين
المدعو والنازل بنفسه ) العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك
في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .