تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 1166 ) : الأحوط ( لا يترك في خصوص الفضة ) عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز .
( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .
المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط ( بل الأظهر ) عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما