( مسألة 1166 ) : الأحوط ( لا يترك في خصوص الفضة ) عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة
عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم ، وعما
يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار وإن
كان الأقوى الجواز .
( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء
كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في
الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على
من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد
يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في
الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك
أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب
قهري ، من ميراث وغيره .
المقصد الرابع
زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه
فالأحوط ( بل الأظهر ) عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي
والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما