( مسألة 1156 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان
المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل
يضمن ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن في البلد مستحق ،
كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ،
وأجرة النقل حينئذ على الزكاة ( بل على المالك ) .
( مسألة 1157 ) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه
زكاة عما عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين
في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيرا
ولا إشكال في شئ من ذلك .
( مسألة 1158 ) : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية
العامة برئت ذمة المالك ، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها
إلى غير المستحق .
( مسألة 1159 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم
يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه
زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل
يدفعها إلى غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد
عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص
عليه إذا نقص .
( مسألة 1160 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ،
فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف
دون المالك وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ،
وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن
رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .