( مسألة 1161 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية
القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية
القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين
موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع
الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى
ذلك الفقير .
( مسألة 1162 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز
التوكيل في الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل
والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .
( مسألة 1163 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه
الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن
تلفت في يده .
( مسألة 1164 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع
للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على
وجه الايجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على
مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضا ، إذا كان طلبه على نحو الحكم
دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على مقلديه .
( مسألة 1165 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا
أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث
مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت
حال حياته .