زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع
الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان
وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال
ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون
الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما
لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما
يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض
الآخر .
فصل
وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو
عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها
جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة
الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ( الظاهر امتداد الوقت
إلى غروب الشمس ) - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان
الأحوط التقديم بعنوان القرض .
( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس
أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة
وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على
الأحوط وجوبا .