تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ( بل الأظهر ذلك ) ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا ( الأظهر أن لا يدفع للفقير أقل من صاع حتى مع اجتماع جماعة لا تسعهم ) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 344 | السيد محمد صادق الروحاني