( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن
كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة
أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا
وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه
فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن
كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل
بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على
المولود والمملوك .
( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته
عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم
سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع
الشرائط .
( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في
الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ،
واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من
القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون
صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار
قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر
مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة
ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة