( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من
دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع
الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن
المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ،
والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع
الامكان .
( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب
دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير
الهاشمي ، وكذا الخمس .
( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي
هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل
كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة
ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع
الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرد الدعوى ( إلا إذا كان ثقة ) وفي براءة ذمة المالك - إذا
دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة ( إذا لم يثبت كونه هاشميا يجوز
دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة المالك به ) .
فصل
في بقية أحكام الزكاة
( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على
الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز
اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد .