الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر
وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي
فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ،
والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا ( الأظهر جواز النكس واعتبار كونه
بنداوة باطن الكف اليمنى ) -
أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل
الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها .
( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط
أن لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية
لم يجز المسح عليه .
( مسألة 89 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
( مسألة 90 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ،
والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف ( والأحوط ضم التيمم إليه ) ، فإن تعذر
فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع .
( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث
يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز
المسح به على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل
اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من
غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية .
( مسألة 93 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل
لحيته الداخلة في حد الوجه ( أو حاجبه أو غيرهما ) ومسح به .