( مسألة 69 ) : غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها -
يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على
جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى
المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه
غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبان مع ذلك الوجه .
( مسألة 70 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل
ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة
نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق
النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر
البشرة على الأحوط وجوبا .
( مسألة 71 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ،
ومطبق الشفتين ، والعينين .
( مسألة 72 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما
دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان
نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية .
( مسألة 73 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس
إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا
يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن
لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة
وخطاط له جرم مانع .
( مسألة 74 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو
المسح يجب تحصيل اليقين ( أو الاطمينان ) بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب
الفحص عنه - على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) - إلا مع الاطمئنان بعدمه .